الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
34
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأعيان النجاسة في الداخل أم لا فلا يحكم بنجاسته بل يحكم بطهارته . اما بناء على ما قلنا في الصورة الثانية فلان المعلوم ملاقاته مع بعض الأعيان النجسة لا اشكال فيه فضلا عن الصورة التي يشك في الملاقاة واما بناء على القول بنجاسة الملاقي « بالكسر » في الصورة الثانية فلانّ مقتضي استصحاب الطهارة هو طهارته لانّ المفروض كونه طاهرا قبل الدخول . * * * [ مسأله 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ] قوله رحمه اللّه مسأله 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم واما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . ( 1 ) أقول : امّا جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم فمما لا اشكال فيه مع وجود منفعة محلّلة لهما كما لا اشكال في وجود المنفعة المحللة لغائط مأكول اللحم من الحيوان . واما في البول منه فمنشأ الاشكال في جواز بيعه وعدمه هو وجود منفعة محللة بها عند العقلاء له بحيث يبذل بإزائها المال فيجوز أو ليس له منفعة محللة معتد بها فلا يجوز بيعه . وقيل بعدم وجود منفعة محلّلة له الّا عند من يجوّز شربه ومع عدم جواز شربه لاستخباثه ليس له منفعة محلّلة الّا التداوي ببعض افراده أو جميعها في بعض الموارد ويمكن دعوى كفاية هذا المقدار من المنفعة لان الامر في بعض الأدوية كذلك فلا ينتفع به الّا في امراض خاصة نادرة ويكفي هذا المقدار من المنفعة بنظر العرف إذا